عند عجز بيّنة المدعى عليه عن إثبات الوفاء، يتعيّن على المحكمة تمكينه من استكمال وسائل دفاعه الإجرائية، ولا سيما إتاحة طلب اليمين الحاسمة متى كان من شأنها حسم النزاع.
إذا لم تجد محكمة الموضوع في بينة المدعي عليه بوفائه المبلغ المدعى به ما يكفي ذلك ترتب عليها إن تتخذ قرارا يا إعداديا تفهمه فيه بمعجزة عن الإثبات و تفتح له المجال لطلب تحلي خصه المدعي اليمين الحاسمة