• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدخل ولاية المحكمة الجمركية في جميع الخلافات الناجمة عن تطبيق قانون الجمارك ولا يتوقف اختصاصها على كون الجمارك هي المدعية

ولاية المحكمة الجمركية تمتد إلى المنازعات المتولدة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك كافة، ويظل اختصاصها قائماً ولو لم تكن إدارة الجمارك هي المدعية، متى كان النزاع متعلقاً باستحقاق رسم الخزن أو ما يتصل بإيداع البضاعة في المستودعات الجمركية.

نص الاجتهاد

تشمل صلاحية المحكمة الجمركية ويدخل في ولايتها النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك. ولا يشترط لولاية المحكمة الجمركية ان تكون الجمارك هي المدعية بمقتضى أحكام المادة 219 من القانون رقم 9 لعام 1975. ومن ثم فان توجب رسم الخزن عن بضاعة معينة حجزت واودعت المستودعات الجمركية أو عدم توجبه هو من صميم مستلزمات تطبيق قانون الجمارك المناقشة: من حيث ان دعوى المطعون ضده عبد الغني تقوم على طلب تسليمه سيارته التي كانت اودعت لدى مؤسسة الخطوط الحديدية ومنع معارضته من رسم الخزن المفروض عليها لعلة انه لم يرتكب اية مخالفة تبرر حجزها وفرض رسم الخزن عليها.وحيث ان المادة 219 من قانون الجمارك رقم 9 لسنة 1975 التي نظمت اصول الادعاء والمحاكمة بين ادارة الجمارك واصحاب العلاقة ونصت على صلاحية المحكمة الجمركية وولايتها للنظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك هي المدعية. وكان توجب رسم الخزن عن بضاعةمعينة حجزت واودعت المستودعات الجمركية أو عدم توجبه انما هو من صميم مستلزمات تطبيق قانون الجمارك.وكانت القوانين المعدلة للاختصاص تطبق فور صدورها.وحيث انه بمقتضى ذلك تكون المحكمة الجمركية هي صاحبة الولاية للنظر في النزاع وبالتالي يكون لا معقب على محكمة الموضوع اذ هي انتهت إلى هذه النتيجة.وحيث ان محكمة الموضوع التي انتهت إلى ان المطعون ضده لم يرتكب اية مخالفة جحمركية تبرر حجز سيارته والى انه ليس لمؤسسة الخطوط الحديدية الرجوع عليه برسم الخزن وانما على الجهة التي اودعت السيارة في مستودعاتها وهي ادارة الجمارك وان لها مقاضاتها إذا كان لمثل هذاالطلب أو المقاضاة مستند في القانون وايدت الحكم المستأنف القاضي للمطعون ضده بما طلب قد نوهت في حكمها عن الأسباب والمستندات التي دعتها للانتهاء إلى ما انتهت إليه وعللت لذلك وحيث ان الاضبارة خالية مما يؤيد ارتكاب المطعون ضده اية مخالفة جمركية تبرر حجز سيارته.وحيث انه إذا كان ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع إذا هي اعتبرت المطعون ضده غير مسؤول عن رسم الخزن وقضت باعادته إليه. وبالتالي يكون حكمها بما بني عليه من أسباب تكفي لحمله في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعنين مما يوجب رفضهما.