الإنذار الموجه من منتهية صفته لا ينتج أثره في مواجهة المشتري، ولا يُعدّ المشتري متخلفاً عن التنفيذ ما لم يثبت توجيه إنذار قانوني صحيح إليه من ذي صفة، وفي غياب ذلك لا يغير الدفع على دفعات من النتيجة العقدية.
إن توجيه الإنذار من القيم بعد وفاة المحجور إلى المشتري بتسديد رصيد قيمة المبيع ليس له أثر قانوني لأن صفة المنذر تعتبر منتهية بوفاة المحجور ولو كان موجه الإنذر أحد الورثة لكونه لم يوجه منه بصفته وارثا إذا لم يثبت وضع المشتري بمركز المتخلف بعدم توجيه إنذار قانوني إليه، فإن قيامه بدفع المبلغ على دفعات في هذه الحاله لا يؤثر في العقد المناقشة: أسباب الطعن: 1 – لم تناقش محكمة البداية ولا محكمة الاستئناف عدم قانونية تسديد القيمة لمدير الأيتام بالنسبة لحصة المعتوهة المتوفاة رشيدة، وليس للمطعون ضده التمسك ببطلان الإنذار لأن الطاعن محمد. ما علم بوفاة رشيدة إلا بعد فترة طويلة من وفاتها، وأن مصلحة الطاعن محمد. لم تنتف وأضحت صفة الوارث بعد أن كان فيما، وأن القيمة المسددة في صندوق مدير الأيتام تم لجهة غير مختصة ولا علاقة لها بالموضوع رغم أن الطاعن محمد فائق استحصل على حصر ارث شقيقته منذ مطلع عام 1974. 2 – أبرز أخ الطاعن سامي. سند توكيل في الدعوى البدائية المضمومة التي أقامها المطعون ضده كديكيان ضد المدعى عليه. بطلب تثبيت بيع وإن قول المحكمة بأن الطاعنين ليس لهم صفة بالنسبة لحصة حنيفة غير منسجم مع الحقيقة والواقع. 3 – أن بيع حصة المعتوهة والغائبة بموافقة القاضي الشرعي كان لمصلحة المحجورة والغائبة تمهيداً لشراء عقار لهما تنتفعان به وهذا لم يتحقق نتيجة الدفع بالتقسيط على الرغم من أن شروط العقد تقضي بالدفع جملة. عن السبب الأول: حيث أن الحكم المطعون فيه تضمن أنه ثابت في عقد البيع أن المشتري التزم بدفع رصيد الثمن بتاريخ الفراغة، وأن المستأنف فائق لم يبرز أصلاً الإنذار الموجه للمشتري. وأنه يستدل من أقوال الطرفين أن المذكور وجه الإنذار إلى المشتري بتاريخ 26 / 7 / 1973 بعد انتهاء صفته لوفاة المحجورة بتاريخ 24 / 7 / 1973، وأنه لم يرد في الدعوى ما يدل على أن المستأنف فائق كان قادراً على إجراء فراغة للمشتري بتاريخ الإنذار خاصة وأن المالكة قد توفيت قبل توجيه الإنذار، وهذا يجعل صفته التي وجه الإنذار بالاستناد إليها منتهية. وحيث أنا ما أورده الحكم لجهة الإنذار الموجه للمشتري. كان بصفته فيما وبعد انتهاء هذه الصفة لوفاة المحجورة يكفي للرد على الطاعن لجهة أثر الإنذار وكونه لم يوجه بصفته وارثاً. وحيث أن حول عدم قانونية تسديد القيمة لمدير الأيتام فإن زوال أثر الإنذار ولعدم توجيه بالصفة القانونية يجعل هذا التسديد بفرض أنه تم لجهة غير مختصة غير مؤثر من حيث النتيجة ما دام البائع أو ورثته يستطيعون القبض بمجرد إثبات الصفة، لا سيما وأن الإيداع باسم البائعة المحجورة. – هذا فضلاً عن أن الجهة الطاعنة لم تبين وجه الخطأ فيما قاله الحكم المطعون فيه لجهة من أنه لم يرد في الدعوى ما يدل على أن المستأنف فائق كان قادراً على إجراء الفراغة بتاريخ الإنذار، الأمر الذي يوجب رفض هذا السبب.عن السبب الثاني: حيث أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الطاعنين ليس لهم صفة بالنسبة لحصة حنيفة. – وحيث أن القرار جاء غامضاً من هذه الناحية إذ لم يعالج الوكالة المبرزة في جلسة 18 / 7 / 1978 وفي القضية التي أخذت رقم 939 في عام 1979 والمتضمنة أن محمد فائق وصالح ووحيدة أولاد عبد اللطيف. قد وكلوا الأستاذ سامي. أصالة ووكالة عن حنيفة لطيفة. مما يجعل الحكم مشوباً بالقصور ومستوجباً الرفض. عن السبب الثالث: حيث أنه إذا لم يثبت وضع المشتري بمركز المتخلف بعدم توجيه إنذار قانوني إليه، فقيامه بدفع المبلغ على دفعات في هذه الحالة لا يؤثر في العقد وبالتالي فهذا السبب لا ينال من الحكم.