• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة المحجور عليه قبل تبليغ إنذار الفراغ إلى القيم تنفي صفة من وجه إليه الإنذار في تلقيه

العبرة في صحة إنذار الفراغ أن يُبلَّغ إلى من له صفة قانونية قائمة وقت التبليغ؛ فإذا انقضت هذه الصفة بالوفاة قبل التبليغ، بطل أثر الإنذار في مواجهة من وُجِّه إليه، ولا يصح الاحتجاج به عليه بصفته السابقة.

نص الاجتهاد

ان وفاة المحجوز عليه قبل تبليغ الإنذار بالفراغ الى القيم يجعل من وجه الإنذار اليه غير ذي صفة في تلقي الإنذار . المناقشة: الوقائع: بتاريخ ١٩٧٥/٣/٢٢ ادعى المدعي محمد أصالة عن نفسه وباعتباره قيما على رشيدة أمام محكمة البداية المدنية في حلب على المدعى علية جورج بأنه قد باع المذكور قطعة الأرض ذات ۱۰۳ غرب الملعب البلدي ودفع له ۲۱۹ مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية وباقي المبلغ ٦١ ألف ليرة سورية يدفعها خلال أربعين يوماً ورغم المطالبة فلم يدفع المدعى عليه المبلغ مما اضطره الغائبين لانذاره. لذا فان المدعي يطلب وضع اشارة الدعوى على القطعة رقم /١٠٣/ الناتجة عن المحضرين ٣٠٥٥ ٣٠٥٧ وفسخ العقد والزام المدعى عليه بمبلغ عشرة آلاف ليرة سورية تعويضاً والرسوم والمصاريف والأتعاب وبتاريخ ١٩٧٥/٤/٢١ تقدم المتدخلان صالح ووحيدة باستدعاء دعوى ضد المدعى عليه جورج طالبين قبولهما طرفا منضماً للادعاء بكافة المطاليب وبتاريخ ۱٩٧٤/٥/٧ تقدم المدعى عليه المدعي بالتقابل جورج باستدعاء تدخله ضد المدعى عليهم محمد أمين بصفته وكيلاً عن الغائبة حنيفة بصفتها وارثة للمتوفاة رشيدة وفائق وصالح ووحيدة تضمن أنه اشترى من مؤرثة الجهة المدعى عليها حصتها من القطعة ۱۰۳ مبلغ ( ٣٥٤٤٤,٤٠ ) ل.س دفعها لصندوق الأيتام وتمنع المدعى عليهم عن الفراغة لذا يطلب وضع اشارة الدعوى عن صحيفة العقار وتثبيت المبيع و في الدعوى ذات الرقم ٢٦٤٧ أساس ١٩٧٥ تقرر بجلسة ١٩٧٥/١١/٥ ادخال مدير الأيتام بصفة مدعى عليه بالدعوى وفي الدعوى الموحدة ذات الرقم أساس ١٩٧٩/٩٣٩ المتكونة فيما بين المدعي آكوب كان المذكور قد تقدم بتاريخ ١٩٧٥/٨/٢٦ باستدعاء ضد المدعى عليه جورج بصفته وكيلا عن حنيفة لطفية ورشيدة طلب فيه تثبيت البيع وتسجيل كامل أسهم العقار محضر ٩١٥١ على اسمه باعتباره اشتراه من المدعى عليه جورج، كما تقدم المدعو انطوان بتاريخ ٩٧٥/٨/٣٠ باستدعاء يطلب فيه تدخله بالدعوى ضد المدعي آكوب وجورج وطلب رد دعوى آكوب وتثبيت عقد البيع بينه وبين جورج وبتاريخ ۱۹/۸/۳۰ تقدم انطوان حداد بدعوى ضد المدعى عليه جورج قيدت برقم ٣٦٩٣ أساس ١٩٧٥ طلب فيه تثبيت بيع العقار على اسمه، وتقرر. توحيد هذه الدعوى مع الدعوى رقم ١٨٠٥ أساس لعام ١٩٧٦، كما تبين أنه تقرر في الدعوى أساس ٩٣٩ بالقرار رقم وتاريخ ١٩٧٩/٤/٢٠١٨ تثبيت تنازل المتدخل عن دعواه · وتوحيد هذه الدعوى مع الدعوى المنظورة أمام محكمة البداية المدنية الثانية رقم ٢١٨ أساس لعام ۱۹۷۸ وبنتيجة الدعوى الأساسية في الدعوى الأساس رقم ١٥٥ أساس والدعاوى الموحدة معها قررت محكمة البداية المدنية الثانية في حلب بتاريخ ١٩٧٩/١٠/١٥، ورقم ٤٧١١٥٥ برد دعوى المدعين محمد وصالح ووحيدة لعدم الثبوت وعدم معارضتهم بقبض حصصهم الارثية من قيمة العقار مؤرثتهم رشيدة المودع بصندوق الأيتام وتثبيت شراء المدعي اكوب لكامل مساحة العقار ٩٦٥١ الموصوف بالقطعة ١٠٣ وتسجيله باسمه بعد انبرام الحكم والتسجيل بترقين كافة الاشارات الموضوعة بموجب الدعوى الأساسية والاشارات التي لم ترقن في الدعاوى الموحدة معها، وتضمين المدعين محمد وصالح ووحيدة والمدعي تقابلا الرسوم والمصاريف والزامهم بالتساوي بدفع /١٠٠/ ل.س اتعاب محاماة واستأنفت الجهة المدعية صالح ووحيدة ومحمدهذا الحكم بتاريخ ١٩٨٠/٦/٢١ طالبين فسخه وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية، قضت محكمة الاستئناف بموجب حكمها المطعون فيه رقم ١٣٠/١٩٨٠/١٤٩٦ وتاريخ ١٩٨١/٥/١١ بقبول الاستئناف شكلا ورده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف، ومصادرة التأمين الاستئنافي وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف و /١٠٠/ ل.س أتعاب وأخيراً طعنت الجهة المدعية المستأنفة بهذا الحكم بتاريخ ١٩٨١/٨/٢٦ طالبة نقضه النظر في الطعن: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن، وعلى الحكم المطعون فيه، وعلى كافة الأوراق وبعد المداولة اتخذت الحكم الاتي أسباب الطعن: ۱ – لم تناقش محكمة البداية ولا محكمة الاستئناف عدم قانونية تسديد القيمة لمدير الأيتام بالنسبة لحصة المعتوهة المتوفاة رشيدة، وليس للمطعون ضده التمسك ببطلان الانذار لأن الطاعن محمد ما علم بوفاة رشيدة إلا بعد فترة طويلة من وفاتها وان مصلحة الطاعن محمد لم تنتف وأضحت صفة الوارث بعد أن كان قيما وان القيمة المسددة في صندوق مدير الأيتام تم لجهة غير مختصة ولا علاقة لها بالموضوع رغم أن الطاعن محمد استحصل على حصر ارث شقيقته منذ مطلع عام ١٩٧٤ ٢ – أبرز الطاعن سامي سند توكيل في الدعوى البدائية المضمومة التي أقامها المطعون ضده كديكيان ضد المدعى عليه بصمه جي بطلب تثبيت بيع وان قول المحكمة بأن الطاعنين ليس لهم صفة بالنسبة لحصة حنيفة منسجم مع الحقيقة والواقع ٣ – ان بيع حصة المعتوهة والغائبة بموافقة القاضي الشرعي كان لمصلحة المحجورة والغائبة تمهيداً لشراء عقار لهما تنفعان به وهذا لم يتحقق نتيجة الدفع بالتقسيط على الرغم من أن شروط العقد تقضي بالدفع جملة عن السبب الأول: حيث أن الحكم المطعون فيه تضمن أنه ثابت في عقد البيع أن المشتري التزم بدفع رصيد الثمن بتاريخ الفراغة، وأن المستأنف فائق لم يبرز أصلاً الانذار الموجه للمشتري جورج وانه يستدل من أقوال الطرفين أن المذكور وجه الانذار إلى المشتري بتاريخ ۱۹٧٣/٧/٢٦ بعد انتهاء صفته لوفاة المحجورة بتاريخ ١٩٧٣/٧/٢٤ وأنه لم يرد في الدعوى ما يدل على أن المستأنف فائق كان قادراً على اجراء افراغه للمشتري بتاريخ الانذار خاصة وان المالكة قد توفيت قبل توجيه الانذار وهذا يجعل صفته التي وجه الانذار بالاستناد إليها منتهية وحيث أن ما أورده الحكم لجهة أن الانذار الموجه للمشتري جورج كان بصفته قيما وبعد انتهاء هذه الصفة لوفاة المحجورة يكفي للرد على الطاعن لجهة أثر الانذار وكونه لم يوجه بصفته وارثاً وحيث أنه حول عدم قانونية تسديد القيمة لمدير الأيتام فان زوال أثر الانذار ولعدم توجيهه بالصفة القانونية يجعل هذا التسديد بفرض أنه تم لجهة غير مختصة غير مؤثر من حيث النتيجة مادام البائع أو ورثته يستطيعون القبض بمجرد اثبات الصفة لاسيما وان الايداع باسم البائعة المحجورة. هذا فضلا عن أن الجهة الطاعنة لم تبين وجه الجهة الطاعنة لم تبين وجه الخطأ فيما قاله الحكم المطعون فيه لجهة من أنه لم يرد في الدعوى ما يدل على أن المستأنف فائق كان قادراً على اجراء الفراغة بتاريخ الانذار الأمر الذي يوجب رفض هذا السبب عن السبب الثاني: حيث أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الطاعنين ليس لهم صفة بالنسبة لحصة حنيفة وحيث أن القرار جاء غامضاً من هذه الناحية إذ لم يعالج الوكالة المبرزة في جلسة ۱۹۷۸/۷/۱۸ و في القضية التي أخذت رقم ٩٣٩ في عام ١٩٧٩ والمتضمنة أن محمد وصالح ووحيدة أولاد عبد اللطيف قد وكلوا الاستاذ أصالة ووكالة عن حنيفة مما يجعل الحكم مشوبا بالقصور ومستوجبا للنقض عن السبب الثالث: حيث أنه إذا لم يثبت وضع المشتري بمركز المتخلف بعدم توجيه انذار قانوني إليه فقيامه بدفع المبلغ على دفعات في هذه الحالة لا يؤثر في العقد وبالتالي فهذا السبب لا ينال من الحكم لذلك. تقرر بالاتفاق الحكم بـ:نقض الحكم للسبب الثاني المتعلق بحصة حنيفة. رفض الطعن بالنسبة للسهام العائدة لورثة رشيدة