يترتب على غياب طرفي الاستئناف وتركه للمراجعة، ثم انقضاء ستة أشهر دون مراجعة أحدهما، أن للمحكمة أن تشطب الاستئناف تلقائياً متى كان قرار الترك والتبليغ صحيحين.
اذا غاب المستأنف والمستأنف عليه قررت المحكمة ترك القضية للمراجعة فاذا لم يراجع احد الطرفين المحكمة خلال ستة اشهر من قرار الترك تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها . المناقشة: حيث أن استدعاء الاستئناف وقع من المستأنف الطاعن بدليل الإشارة إلى دفتر العائلة الخاص به وتوقيع هذه الحاشية من رئيس الاستئناف وحيث أن استدعاء الاستئناف أشار إلى أن وكيل المستأنف هو الأستاذ الحراكي والمذكور حضر المحاكمة البدائية بالاستناد إلى وكالة صادرة عن نقابة المحامين في حلب تاريخ ۲۹ آذار ۱۹۷۲ وحيث أن مذكرة الدعوة الصادرة عن محكمة الاستئناف لحضور جلسة ١٩٧٣/٥/٢٣ بلغت للمحامي المذكور فصدر قرار الترك بتاريخ ۲۳ أياد ۱۹۷۳ مما يجعل تبليغ المحامي سليماً. وحيث أنه بمقتضى المادة ٢٣٥ أصول إذا غاب المستأنف والمستأنف عليه قررت المحكمة ترك القضية للمراجعة فإذا لم يراجع أحد الطرفين المحكمة خلال ستة أشهر من قرار الترك تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها. وحيث أنه ليس في السبب الأول ما ينال من صحة التبليغ وقرار الترك ثم قرار الشطب ولو لم ينوه الضبط بضم الاضبارة التي تؤكد محتوياتها كون أن المحامي المبلغ هو الوكيل مما يجعل السبب الأول لا يقوم على أساس وحيث أن الأسباب الموضوعية المثارة في السبب الثاني لا محل لعرضها أمام هذه المحكمة مادام قرار الشطب سليماً وبمنجاة من أن تناله أسباب الطعن الأمر الذي يوجب رفض الطعن