• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إهمال رقابة القاصر يؤثر في توزيع المسؤولية أو نفيها بحسب تقدير المحكمة

إذا ثبت أن القاصر لم يكن خاضعاً للرقابة اللازمة وقت الحادث، وجب على المحكمة أن تزن أثر هذا الإهمال في قيام المسؤولية أو توزيعها بين الأطراف، ولا يصح استبعاد هذا الأثر ابتداءً بحجة خطورة الشيء المتسبب بالضرر.

نص الاجتهاد

ان عد توفر الرقابة على القاصر في كل الاحوال له اثره في توزيع المسؤولية او نفيها حسبما يتراءى للمحكمة المناقشة: حيث أن الجهة الطاعنة كانت دفعت أمام محكمة الموضوع بأن المغدور قاصر وأنه كان يعمل على محرك لدى المدعو عبود. وأن واجب الرقابة والحالة هذه يقع على عاتق ولي القاصر ومِن بعده رب العمل. وأن هذا التقصير في الرقابة أدى لاقتراب المغدور من المحرك وحدثت الوفاة. وحيث أن محكمة الموضوع ردت على هذا الدفع بأن المحرك الزراعي هو من الآلات الميكانيكية الخطرة وهو عائد للجمعية الطاعنة وقد نصبته دون إحاطته بجدار أو سياج. كما أن العامل الذي يعمله عليه أهمل مراقبته وتركه يعمل دون أن يبقى بجانبه مما أدى لوفاة المغدور لعدم وجود حراسة أو سياج حول المحرك. وحيث أن محكمة الموضوع في مجال تحديد المسؤولية أهملت أثر ترك الطفل المتوفى دون رقابة بمقولة أن المحرك من الأشياء الخطرة بطبيعتها. وحيث أن ما جاء به الحكم من هذه الجهة يتنافى مع منطق الأمور، ذلك لأن عدم توفر الرقابة على القاصر في كل الأحوال له أثره في توزيع المسؤولية أو نفيها، حسب ما يتراءى للمحكمة. مما يجعل ما جاء في سببي الطعن ج و 2 ينال من سلامة الحكم ويعرضه للنقض من هذه الجهة. وحيث أن النقض لهذين السببين يغني عن بحث السبب الثالث الذي يمكن للجهة الطاعنة إثارته مجدداً أمام محكمة الموضوع.