إذا ثبت أن الدراجة النارية قد اشتريت من مؤسسة تجارية قائمة في سورية، انتفت قرينة المخالفة الجمركية في حق المشتري وتحللت مسؤوليته.
ان ثبوت شراء الدراجة النارية من مؤسسة تجارية قائمة في سورية يكفي للتحلل من المسؤولية ولنفي المخالفة الجمركية