• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت شراء الدراجة النارية من مؤسسة تجارية قائمة في سورية يكفي لنفي المخالفة الجمركية والتحلل من المسؤولية

إذا ثبت أن الدراجة النارية قد اشتريت من مؤسسة تجارية قائمة في سورية، انتفت قرينة المخالفة الجمركية في حق المشتري وتحللت مسؤوليته.

نص الاجتهاد

ان ثبوت شراء الدراجة النارية من مؤسسة تجارية قائمة في سورية يكفي للتحلل من المسؤولية ولنفي المخالفة الجمركية