إذا ثار نزاع حول اختصاص القضاء العسكري، وجب إحالة المسألة إلى السلطات القضائية العسكرية وحدها لتقرير ما إذا كانت الدعوى من اختصاصها، ولا يجوز للمراجع القضائية الأخرى أن تفصل في الأساس قبل حسم الصلاحية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/ السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحيتها أم لا، وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال اليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى (مادة 51 قانون عقوبات عسكرية).