يتعيّن على المحكمة الفصل في الدفوع الجوهرية المنتجة قبل إحالة الدعوى إلى التحكيم، ولا سيما إذا تعلّق الدفع بمقدار المهر المعجّل المقبوض مقارنةً بما هو ثابت بوثيقة الزواج وطلب الخصم توجيه اليمين عند الإنكار.
ادعاء الزوج ان معجل المهر المقبوض يزيد عما هو مسجل في وثيقة تثبيت الزواج وطلبه توجيه اليمين الى الزوجة في حال الانكار يوجب على المحكمة البت بهذا الدفع قبل احالة الدعوى على التحكيم باعتبار ان هذه النقطة منتجة في الدعوى