تبليغ الأخبار الصادر عن دائرة التنفيذ لا يقوم مقام تبليغ صورة عن الحكم، ولا يُعدّ بديلاً قانونياً عنه.
ان تبليغ الأخبار من قبل دائرة التنفيذ لا يقوم مقام تبليغ صورة عن الحكم .