• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستئناف التبعي لا يخضع لميعاد الاستئناف الأصلي ويقبل متى قُدم في أول جلسة بعد استئناف الخصم في الميعاد

الاستئناف التبعي طريقٌ مستقلّ من حيث شروط قبوله عن الاستئناف الأصلي، فلا يُردّ لعدم تقديمه ضمن ميعاد الاستئناف الأصلي متى استوفى شرطه الخاص المتمثل بتقديمه في أول جلسة بعد استئناف الخصم في الميعاد.

نص الاجتهاد

إن إلزام النيابة العامة باستئناف الحكم إذا استأنفه المدعي عليه ضمن ميعاد الاستئناف الأصلي لا يسري مفعوله إلى الاستئناف التبعي الممنوح للنيابة العامة المناقشة: لما كان ميعاد الاستئناف الذي هو عشرة ايام يبتديء من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا سواء كان الاستئناف مقدما من النيابة العامة أو من المدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال عملا بالمادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الناصة على رده شكلا اذا تقدم بعد الميعاد وكان الزام النيابة العامة في الفقرة الثانية للمادة 250 من القانون المذكور باستئناف الحكم اذا استأنفه المدعى عليه هو الزام مقيد بميعاد الاستئناف ولا يسري مفعوله الى الاستئناف التبعي الممنوح في المادة 252 من القانون نفسه لأحد فريقي الدعوى عند استئناف الفريق الاخر في الميعاد المعين شرائطه أن يتقدم به في اول جلسة يدعى اليها لان الاستئناف الاول غير الاستئناف الثاني وكان الزام النيابة العامة بالاستئناف الأول المنصوص عليه في المادة 250 المذكور لا يحول دون استعمال الحق الاختياري الممنوح لها في الاستئناف الثاني الذي تكون النيابة العامة من احد الفريقين الذين عناهم النص ولما كان لاستئناف النيابة العامة التبعي المفعول المقرر للاستئناف الاصلي وكان استئناف النيابة العامة المؤرخ في 16/9/1955 صريحا باستئناف الحكم البدائي استئنافا تبعيا بناء على الاستئناف المقدم من المحكوم عليهم في 10/5/1955 وكان بالنظر لهذا التاريخ و تاريخ استئناف النيابة يعتبر استئنافها التبعي مقبولا بحكم المادة الآنفة الذكر وكان يبدو من قرار المحكمة برد استئناف النيابة العامة لتقديمه بعد انقضاء الميعاد القانوني أن محكمة الاستئناف حين قررته لم تلحظ ان الاستئناف المذكور هو استئناف تبعي وانه بوصفه هذا غير خاضع للميعاد المحدد لقبول الاستئناف الأصلي