ضمان الاستحقاق الجزئي يقوم متى ثبت للغير حقٌّ على جزءٍ من المبيع، ولا يتوقف على حسن نية المشتري، ويخضع للتقادم الطويل من وقت الاستحقاق. وإذا أبقى المشتري المبيع لديه، انحصر حقه في تعويض الضرر الفعلي الناتج عن الاستحقاق دون سائر المبالغ غير الداخلة في الضرر.
1980 – استحقاق جزئي – عيب ملكية – حسن النية – تقادم – استبقاء المبيع – تعويض: 1 – في الاستحقاق الجزئي لا يفترض وجود عيب في المبيع بل وجود حق للغير عليه. وضمان الاستحقاق الجزئي لا يشترط فيه أن يكون المشتري حسن النية ومدة التقادم خمسة عشرة سنة من وقت الاستحقاق. 2 – إذا اختار المشتري استبقاء المبيع فليس له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق، وليس كل المبالغ الواردة في المادة 410 مدني من الفائدة القانونية ولا يشمل التحسينات الكمالية (ديكورات).