تختص محكمة الموضوع بتفسير العقود والوثائق وتحديد قصد المتعاقدين واستخلاص واقع الدعوى من عناصرها، دون التقيد بظاهر الألفاظ، متى كان استخلاصها سائغاً ومبنياً على أدلة ثابتة في الأوراق.
أن تفهم نصوص العقود والوثائق وما قصده الخصوم منها معقود لمحكمة الموضوع دون أن يتقيد بألفاظها لان من حق محكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من العناصر المطروحة أمامها وطرح ما يخالفها من صور آخري حسبما يؤدي اليه اقتناعها ما دام الاستخلاص مستمدا من أدلة لها أصلها في الاوراق