يكفي في التسبيب أن يوضح القاضي الحقيقة التي انتهى إليها ويستند إلى دليلها، لأن في ذلك تعليلاً ضمنياً يرد على ما يخالفها من الحجج والطلبات دون حاجة إلى مناقشة مستقلة لكل منها.
ليس على قاضي الموضوع أن يتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد عليها استقلالا عن كل قول أو حجة أو طلب أثاروه وانما عليه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها ويورد دليلها ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتل الأقوال والحجج والطلبات