الاقتطاع البلدي للربع المجاني بلا حق يجيز اللجوء إلى القضاء العادي للمطالبة بقيمته، ولا تنطبق أحكام التنظيم العمراني أو مناطق الاصطياف إلا بتوافر شروطها القانونية والمكانية المحددة.
ان اقتطاع البلدية الربع المجاني دون حق يجعل القضاء العادي مختصا بالنظر بالمطالبة بقيمة الربع المجاني ولا وجه لتطبيق أحكام القانون 9لعام 1974المتعلق بتنظيم عمران المدن على العقارات التي لم يجر تنظيمها وافرازها ويتعتين في تطبيق أحكاممن القانون 3 لعام 1976 ان يقع العقار ضمن مناطق الاصطياف المعينة حدودها بمرسوم