• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستجواب وسيلة إثبات تقديرية تملك محكمة الموضوع قبولها أو رفضها بحسب ما تراه منتجاً في الدعوى

الاستجواب وسيلة إثبات تقديرية تملك محكمة الموضوع قبولها أو رفضها بحسب ما تراه منتجاً في الدعوى، ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير متى قام الحكم على أسباب سائغة وأدلة كافية؛ ويجوز أن يكون الرفض ضمنياً إذا لم تتعرض المحكمة للطلب صراحةً لكنها فصلت في الموضوع على نحو لا ينهض معه الاستجواب.

نص الاجتهاد

للمحكمة اذا رأت ان الدعوى ليست في حاجة الى الاستجواب ان ترفض الاستجواب والمحكمة بالخيار بين توجيه الاستجواب او عدمه ولاتخضع في استعمال هذا الخيار لرقابة محكمة النقض ولاشئ يلزم المحكمة ان تقضي صراحة برفض طلب الاستجواب بل يكفي ان تبنى حكمها في الموضوع على ادلة كافية واسباب سائغة فيعتبر ذلك رفضا ضمنيا لطلب الاستجواب ولا مخالفة في هذا القانون البيع ينشئ التزاما في جانب البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري ثم يتم تنفيذ هذا الالتزام فورا بحكم القانون إذا توافرت الشروط المطلوبة فتنتقل الملكية فعلا إلى المشتري كأثر مباشر لعقد البيع وإن كان نقل الملكية من ناحية الصناعة الفنية ليس إلا تنفيذا للالتزام بنقلها إذا كانت المحكمة ملزمة بتنفيذ حكمها التمهيدي وممنوعة من الرجوع فيه فإن لها كامل الحرية في أن تقضي في الموضوع على خلاف ما يشعربه حكمها التمهيدي معتمدة في ذلك على عناصر أخرى من عناصر الاثبات بالدعوى لا شيء يلزم المحكمة أن تقضي صراحة برفض طلب الاستجواب بل يكفي أن تبني حكمها في الموضوع على أدلة كافية وأسباب سائغة فيعتبر ذلك رفضا ضمنيا لطلب الاستجواب ولا مخالفة في هذا للقانون المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي الطاعن السيد حسن ، تقوم على طلب الحكم بالزام المدعى عليه المطعون ضده لبابيدي بدفع رصيد ثمن المبيع البالغ ۱۱۰۰۰ ) ليرة سورية وبمبلغ (٥٠٠٠ ) لير سورية لقاء العطل والضرر بما في ذلك رسوم ومصاريف وأتعاب معاملة تصحيح الأوصاف وكافة المعاملات العقارية وبالرسوم والمصاريف والأتعاب . لعلة أن قعود المدعى عليه عن دفع رصيد ثمن المبيع رغم اعذاره الحق بالمدعي أفدح الخسائر ولأن تأخر المدعى عليه عن تسديد رصيد الثمن رغم الأعذار يعتبر نكولا ، ألحق بالمدعي أضراراً معنوية تقدر بمبلغ ( ٥٠٠٠ ) ليرة سورية ، (٥٠) ولأن العقد رتب على من ينكل عن تنفيذ أحكامه أن يدفع للفريق الاخر مبلغاً قاره ( ٥٠٠٠ ) ليرة سورية لقاء عطل و ضرر دون حاجة للانذار وأثناء السير بالدعوى ، أمام محكمة الدرجة الأولى ، جرى توحيد هوذه الدعوى ، مع الدعوى التي رفعها المدعي شفيق على السادة لبابيدي نوري وحسن بطلب تثبيت عقد الشراء المؤرخ ٩٦٩/٩/٢٩ وتسجيل ٨٠٠ سهماً من ٢٤٠٠ سهماً من كامل العقار رقم ٦٥٣ شاغور بساتين على اسم شفيق نقلا عن حصة لبابيدي المسجلة في السجل العقاري لعلة بيع السيد حسن أسهماً من العقار المذكور كان لمصلحة المشترين شفيق ونوري ولبابيدي بالتساوي فيما بينهم وان نوري تنازل إلى شفيق عن حصته في المبيع وقد اسقط السيد شفيق دعواه. ومن حيث أن محكمة أول درجة قضت بالزام المدعى عليه لبابيدي بدفع مبلغ ٢١٥٥ ليرة سورية إلى المدعي السيد حسن ورد دعواه بالزيادة وبباقي طلباته وبرد دعوى المدعي السيد شفيق لإسقاط دعواه والحق المدعى به ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قضى برداستئناف السيد حسن موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف ومن حيث أن المدعي السيد شفيق الذي أسقط دعواه . لم يحكم له بشيء قبل الطاعن . فلا يجوز لهذا الأخير أن يوجه الطعن ضد السيد شفيق لأن السيد شفيق لم تعد له فائدة من الحكم الصادر في الدعوى ، فيتعين رفض الطعن شكلا قبل المطعون ضده شفيق خانجي ومن حيث أنه بحسب قاضي الموضوع أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها وما عليه أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد عليها استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه . مادام قيام الحقيقة التي اقتنع بها واورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ) محكمة النقض في حكميها رقم ۱۰۳۸ لعام ٩٧٥ ورقم ٩٧٦. ومن حيث أن محكمة الموضوع تملك سلطة مطلقة في رفض سماع البيئة لعدم توافر أحد الشروط القانونية اللازمة لقبولها أو لعدم استساغتها الاثبات بالبينة في ظروف الدعوى المنظورة وأما لقناعتها بعدم الحاجة إلى ذلك اكتفاء بالظاهرة في الدعوى ( محكمة النقض في حكمها رقم ٦٩٥٩ لعام ٩٧٦ وتمييز لبناني – ٩٥٧/١٠/١٤ النشرة القضائية ۱۹۵۸ و نقض مصري /٢٥ اكتوبر ١٩٥٦ مجموعة أحكام النقض ١٢١٨٤٧/٧ ) ومن حيث انه إذا كانت المحكمة ملزمة بتنفيذ حكمها التمهيدي و ممنوعة من الرجوع فيه . لها كامل الحرية في أن تقضي في الموضوع على خلاف ما يشعر به حكمها التمهيدي معتمدة في ذلك على عناصر أخرى عناصر الاثبات بالدعوى ) محكمة النقض في حكمها رقم ٧٧٥ لعام و نقض مدني مصري ۲۰ مارس سنة ٩٤٧ مجموعة عمر رقم ۱۷۳ ) ومن حيث أن للمحكمة إذا رأت أن الدعوى ليست في حاجة إلى الاستجواب أن ترفض الاستجواب ( مادة ۱ ) بينات والمحكمة بالخيار بين توجيه الاستجواب أو عدمه ولا تخضع في استعمال هذا الخيار لرقابة محكمة النقض . ولا شيء يلزم المحكمة أن تقضي صراحة برفض طلب الاستجواب بل يكفي أن تبني حكمها في الموضوع على أدلة كافية وأسباب سائغة فيعتبر ذلك رفضا ضمنيا لطلب الاستجواب ولا مخالفة في هذا للقانون محكمة النقض في حكمها رقم ٨ لعام ۹۷۹ الهيئة العامة ) فيتعين رفض السببين الثاني والعاشر من أسباب الطعن و من حيث أن الثابت في محضر جلسة ۱۹ ايلول ۹۷۸ ان وكيل الطاعن لم يقدم أي طلب فقررت المحكمة رفع القضية للتدقيق إلى جلسة ١٠/١٠ ۹۷۸ وفي جلسة ۹۷۸/۱۰/۱۰ طلب وكيل الطاعن أمهاله لبيان أقواله فقررت المحكمة رفض الطلب وأعلنت ختام المحاكمة وأصدرت الحكم المطعون فيه ومن حيث أن المحكمة ليست ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة وان الانتهاء من الأقوال يستنتج من تصرفات الخصوم أثناء المحاكمة ) محكمة النقض في حكمها رقم /۱۲ / لعام ۹۸۱ الهيئة العامة ) فيتعين رفض السبب (۱۱) من أسباب الطعن و من حيث أن المدعى عليه لبابيدي دفع دعوى المدعي بحجية الحكم رقم ٥٥٨ تاريخ ٦ أيار ۹۷۱ المكتسب قوة الأمر المقضى به . الذي قضى بتسجيل ٤٩٢/٢١٥ سهماً المقيدة في السجل العقاري باسم الطاعن من العقار رقم ٦٥٣ المنطقة العقارية شاغور بساتين باسم المدعى عليه لبابيدي و اعتبار عقد مبيع العقار المؤرخ ٢٣ كانون الثاني ١٩٦٧ الجاري بين المدعى عليه ، بالنسبة إلى باقي المبيع وهو الجزء المستملك منقضياً وبالتالي تخفيض الثمن بنسبة ذلك والزام الطاعن بأن يرد للمطعون ضده لبابيدي الزيادة المقبوضة من الثمن البالغة ١٣٨,٣٥ ليرة سورية ومن حيث أن الحكم المذكور ، إذ قضى للمطعون ضده لبابيدي بتسجيل قسم من العقار المبيع على اسمه في السجل العقاري وأجرى التقاص بالنسبة للقسم الآخر المستملك من هذا العقار بين قيمة الجزء المستملك وبين الباقي من رصيد الثمن المترتب بذمة المشتري ( المطعون ضده لبابيدي يجعل الا وجه لسماع دعوى المدعي بالمطالبة برصيد الثمن لسبق الفصل فيه. بحسبان أن للحكم حجية على الخصوم تمنع من طرح النزاع بينهم من جديد فالمشترك يفرض فرضاً غير قابل لاثبات العكس أن الحكم هو عنوان الحقيقة ( المادة ٩٠ بينات ) وعلى ما هو عليه قضاء هذه المحكمة في حكمها رقم ١٠٨٢ لعام ٩٨١ ومن حيث انه على فرض ماقاله الطاعن ، من أن تحريره سند الكاتب بالعدل المؤرخ ۲۳ كانون الثاني ٩٦٧ كبديل عن السند العادي موضوع دعوى المدعي شفيق ، كان سببه مازعمه شفيق ونوري ولبابيدي من تمزيق السند العادي . لا يكفي للتدليس. باعتبار أن المذكورين لم يستعملوا طرقا احتيالية البسوا بمقتضاها على الطاعن وجه الحق فحملوه على تحرير السند البديل ) محكمة النقض في حكمها رقم ٨٩٤ لعام ٩٧٥ ) فيتعين رفض السبب الأول من أسباب الطعن ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى برد دعوى المدعي الطاعن الحكم له قبل المدعى عليه المطعون ضده لبابيدي بابطال العقد المؤرخ ٢٣ كانون الثاني ٩٦٧ تأسيساً على أن حجية الحكم الذي دفع المطعون ضده به دعوى المدعي . لا تجيز هذا الأخير أن يعيد طرح النزاع على القضاء بدعوى مبتدأة . يتفق وحكم القانون باعتبار أن اكتشاف الطاعن السند العادي ، لم يكن خصمه المحكوم له لبابيدي هو الذي حال دون تقديمه للمحكمة مصدرة الحكم المكتسب قوة الأمر المقضى به رقم ٥٥٨ تاريخ ٦ أيار ۹۷۱ السالف ، لا يعتبر مبرراً لسماع الدعوى التي فصل فيها نهائياً ) محكمة النقض في حكمها رقم ۱۰۰ لعام ٩٨١ ) فيتعين رفض السبب الثالث من أسباب الطعن ومن حيث أن الحكم الذي دفع به المطعون ضده دعوى الطاعن ، إذ قضى للمطعون ضده قبل الطاعن بتثبيت عقد مبيع العقار موضوع هذه الدعوى يفيد ضمنا عدم اخلال المطعون ضده بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع فلا وجه لسماع دعوى الطاعن المطالبة بالتعويض الاتفاقي المنصوص عنه في عقد البيع العادي بحجة نكول المطعون عن تنفيذ التزاماته المنصوص عنها في عقد البيع . بحسبان أن حجية الحكم الموما إليه – دفعا كانت أو غير دفع – تقوم على أساس انها قرينة قانونية قاطعة لا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة وهذه الحجية تفترض تنازعاً بين المصالح يستتبع الترافع إلى القضاء فاطلق المشترع قرينة الصحة في حكومة القاضي ، رعاية لحسن واتقاء لتأييد الخصومات . ولا يجوز قبول اثبات ما يخالفها. لاعتبار أن حكومة القضاء يجب أن تضع حدا لكل نزاع مادامت طرق الطعن المقررة استنفذت بازائها. ويجب أن تكون كذلك في مأمن من التعارض مع حكومة لاحقة ) مجموعة الأعمال التحضيرية ٣ ومن حيث أن عقد البيع – ولو لم يسجل ، ينتج جميع اثار البيع عدا نقل الملكية بالفعل فيلتزم البائع بتسجيل المبيع للمشتري ومن حيث انه يكسب المشتري من البائع قانوناً ملكية المبيع ، بمجرد اتفاقهما على المبيع والثمن ، ولو كان المبيع لم يسلم والثمن لم يدفع . فالبيع ينشيء أولا التزاماً في جانب البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري ثم يتم تنفيذ هذا الالتزام فوراً بحكم القانون إذا توافرت الشروط المطلوبة ، فتنتقل الملكية فعلا إلى المشتري كأثر مباشر لعقد البيع ، وان كان نقل الملكية من ناحية الصناعة الفنية ليس الا تنفيذاً للالتزام بنقلها ) وسيط السنهوري ف ٢٣٤ ) . لما كان ذلك ، فان مقالة الطاعن بارتفاع سعر المبيع فيما بعد بسعر أعلى من السعر الذي تضمنه عقد البيع لدخول المبيع في منطقة التنظيم فلا تأثير له على العقد الذي نقل ملكية المبيع إلى المطعون ضده لبابيدي واستقر في ذمته فيتعين رفض السببين الخامس والتاسع من أسباب الطعن ومن حيث أن طلب المدعي الطاعن ابتداء أمام محكمة الاستئناف الحكم له بما يزيد عن ألف ليرة سورية مقابل التكاليف والرسوم والضرائب، يعتبر من الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف . مما يجعل الحكم المطعون فيه . إذ قضى برد هذا الطلب. يتفق وحكم القانون . فيتعين رفض السبب السادس من أسباب الطعن ومن حيث أن ظاهر البيان الصادر عن المدير العام لمؤسسة الاسكان المؤرخ ٩٧٣/٥/٢٧ يفيد ان اقتطاع المؤسسة المذكورة مبلغ ( ٥٢٥٦) ليرة سورية مقابل الربع المجاني من بدل الاستملاك قد احتسبته المؤسسة المذكورة على أساس أن حصة الطاعن من العقار المستملك هي ۱۲۰۰ سهماً من ٢٤٠٠ سهماً . ومن حيث أن الحكم رقم ٥٥٨ تاريخ ٦ أيار ٩٧١ لم يقض للمطعون ضده بكامل سهام الطاعن من العقار موضوع الدعوى . وانما قضى له بـ ٤٩٢,٢١٥ سهماً من أصل ملكية الطاعن . فلا وجه لمطالبة هذا الأخير بكامل قيمة الربع المجاني الذي اقتطعته المؤسسة المستملكة من بدل الاستملاك فيتعين رفض السبب الثامن من أسباب الطعن ومن حيث أن الطاعن أخفق في بعض طلباته ، حيث لم يحكم له بسوى مبلغ ۲۱٥٥ ليرة سورية وكان ماطلب الحكم له به يزيد عن (١٦٠٠٠) ليرة سورية ورغم ذلك لم يحكم عليه بسوى ثلاثة أرباع الرسوم والمصاريف فلا وجه لما يثيره الطاعن في السبب السابع من أسباب طعنه . إذ لا معقب على المحكمة في ذلك لدخوله في سلطة قاضي الموضوع . على ما هو عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم ١٩ لعام ٩٧٥ ومن حيث انه بمقتضى ماسلف ، تغدو أسباب الطعن مستلزمة الرفض لخلوها من عوامل النقض لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق :۱ – رفض الطعن ۲ – مصادرة التأمين وقيده ايرادا للخزينة