• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل العقار في السجل العقاري لا يحتج به على ذي الشأن ما لم يثبت في صحيفة العقار وتبقى الإشارة الأسبق في الصحيفة أولى بالتفضيل

لا يترتب أثرٌ في مواجهة ذي الشأن على قرار منع التصرف أو الحجز إذا لم يُدوَّن في صحيفة العقار، وكانت معاملة التسجيل قد أُنجزت وسُجِّلت في الصحيفة اليومية قبل ذلك. والعبرة في ترتيب الحقوق العينية هي لقيود السجل العقاري، وتقدّم الإشارة الأسبق زمنًا على ما يرد بعدها في صحيفة العقار.

نص الاجتهاد

إن استئناف قرار أمين السجل العقاري برد طلب التسجيل أمام المرجع الاستئنافي القاضي البدائي الأول لا يحول دون حق المدعي بالمداعاة بحقه ما دام القرار الصادر عن القاضي بصفته مرجعاً استئنافياً لقرارات أمين السجل العقاري صادراً في قضاء الولاية وليست في قضاء الخصومةإن قيام أمين السجل العقاري بحفظ قرار منع التصرف أو تدوينه في سجل قصر التصرف دون تدوين ذلك في صحيفة العقار لا يترتب عليه أثر قبل المدعي ما دامت معاملة التسجيل قد أنجزت وسجلت في الصحيفة اليومية في السجل العقاري.الإشارات اللاحقة لعقد البيع الموضوعة في صحيفة العقار تجعل إشارة عقد البيع هي الأحق بالتفضيل وهي الواجبة التسجيل المناقشة: الوقائع: تقدم المدعي محمد عدنان بدعوى أمام محكمة البداية المدنية في حلب ضد الجهة المدعى عليها الطاعنة خلاصتها: أن المدعي اشترى من المدعو عدنان تمام العقار رقم ١١/٦٧٩٤ من المنطقة العقارية الرابعة بحلب وتم اقرار عملية البيع أمام المكتب العقاري المعاون وسدد المدعي كامل الثمن وفوجئ المدعي بصدور قرار مدير السجل العقاري رقم ۲٤٠ تاريخ ۱۹۷/۱/۱۰/۲۲ المتضمن رفض تسجيل العقار على اسم المدعي لأن المالك الأساسي عدنان ممنوع من التصرف بموجب قرار الحجز الاحتياطي رقم / ٥٤/ ج م تاريخ ١٩٧٣/٦/٩. لذلك يطلب المدعي الحكم على الجهة المدعى عليها. 1 – بمنع معارضة المدعى عليه وزير المالية في تسجيل العقار موضوع الدعوى 2 – الزام المدعى عليهم بتسجيل العقار لاسم المدعي في السجل العقاري وتضمينهم الرسم والمصاريف. وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها رقم ۱۹۰ /٤٩٦ لعام ١٩٧٩ القاضي برد دعوى المدعي شكلاً. فاستأنف المدعي هذا الحكم طالباً فسخه والحكم وفق طلباته وبعد المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه المتضمن فسخ القرار المستأنف والحكم وفق طلبات المدعي المستأنف فطعنت الجهة المدعى عليها بهذا الحكم بتاريخ ۱۹۸۱/۱۱/۱ طالبة نقضه النظر في الطعن: إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وكافة أوراق الدعوى بما فيها مطالعة النيابة العامة. وبعد المداولة اتخذت القرار التالي: أسباب الطعن: 1. مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام المادة ٨٠ من القرار ١٨٨ لعام ٠٩٢٦ 2. أن الحجز الحالي هو الأسبق وروداً إلى أمانة السجل العقاري القرار البدائي عالج تفصيلاً الدعوى وان الجهة الطاعنة تعتبر ما جاء فيه من أسباب نقض القرار المطعون فيه 3. أن تقصير الموظف المختص لا يعني سقوط الحق وان كلاً من الحقين غير مسجل أي غير معلن وفي هذه الحالة تكفي الأفضلية في التاريخ وان بإمكان أمانة السجل العقاري تسجيل الحجز الحالي. 4. لا تسمح دعوى واحدة بنفس الموضوع وان المخالفة الأصولية تعطل المادة ٨٠ من القرار ۱۸۸ من الأسباب ١ و ٣ و ٥ حيث أن الحكم المطعون فيه أوضح أن المدعي لئن سبق واستأنف قرار أمين السجل العقاري برد طلب التسجيل أمام المرجع الاستئنافي القاضي البدائي الأول إلا أن ذلك لا يحول دون حق المدعي في المداعاة بحقه مادام القرار الصادر عن القاضي البدائي بصفته مرجعاً استئنافياً لقرارات أمين السجل العقاري صادراً في قضاء الولاية وليس في قضاء الخصومة وان وزارة المالية لم تكن مختصمة في القرار الاستئنافي الأول وحيث أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه الرد الكافي على هذه الأسباب ولا يتعارض مع المادة ۸۰ من القرار ۱۸۸ فيتعين رد هذه الأسباب. عن السببين ٢ و ٤: وحيث أن الحكم المطعون فيه أوضح سنداً للبيانات والوثائق التي أشار إليها أن المدعي اشترى العقار المبيع وصحيفة العقار خالية من أي إشارة أو منع تصرف حين تقرير الفراغة بالعقد ۳۹۹٥ تاريخ ۱۹۷۳/۹/۱۳ وان قيام أمين السجل العقاري بحفظ قرار منع التصرف أو تدوينه في سجل قصر التصرف دون تدوين ذلك في صحيفة العقار لا يترتب عليه أثر قبل المدعي مادامت معاملة التسجيل قد انجزت وسجلت في الصحيفة اليومية في السجل العقاري وان الاشارات اللاحقة لعقد البيع الموضوعة على صحيفة العقار يجعل إشارة عقد البيع هي الأحق بالتفضيل وهي الواجبة للتسجيل. وحيث أن العبرة في الحقوق العينية بقيود السجل العقاري وان المطعون ضده لا يسأل خطأ الموظف العقاري الذي قصر في التسجيل كما أن الحكم المطعون فيه رد على السببين رداً سليماً مما يجعل هذين السببين غير نائلين من الحكم باعتبار أن قرار الحجز لم يسجل لا في دفتر الملكية ولا في سجل اليومية قبل عقد المطعون ضده وذلك بملاحظة المادة الأولى من القرار ١٨٨ لعام ٩٢٦ لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بـ رفض الطعن.