لا محلّ للحكم بتعويض الطلاق التعسفي متى ثبت أن البينونة لم تقع بإرادة الزوج المنفرد، لأن التعسف يفترض صدور الطلاق عن إرادته المنفردة.
اذا تمت البينونة بغير ارادة الزوج المنفرد فلا يعتبر متعسفا وبالتالي لا يلزم بتعويض الطلاق التعسفي