• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تعويض عن الطلاق التعسفي إذا وقعت البينونة دون إرادة الزوج المنفردة

لا محلّ للحكم بتعويض الطلاق التعسفي متى ثبت أن البينونة لم تقع بإرادة الزوج المنفرد، لأن التعسف يفترض صدور الطلاق عن إرادته المنفردة.

نص الاجتهاد

اذا تمت البينونة بغير ارادة الزوج المنفرد فلا يعتبر متعسفا وبالتالي لا يلزم بتعويض الطلاق التعسفي