لا تلتزم المحكمة بتبليغ الخصم المتخلف عن الحضور موعد الكشف إذا كانت قد قررت إجراء المحاكمة بحقه غيابياً استناداً إلى إجراءات قانونية صحيحة.
إن المحكمة ليست مجبرة على تبليغ الخصم المتخلف عن الحضور موعد الكشف بعد إن قررت إجراء المحاكمة بحقه غيابيا بناء على إجراءات قانونية