• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بتبليغ الخصم المتخلف عن الحضور موعد الكشف بعد الحكم بغيابه وفق الأصول

لا تلتزم المحكمة بتبليغ الخصم المتخلف عن الحضور موعد الكشف إذا كانت قد قررت إجراء المحاكمة بحقه غيابياً استناداً إلى إجراءات قانونية صحيحة.

نص الاجتهاد

إن المحكمة ليست مجبرة على تبليغ الخصم المتخلف عن الحضور موعد الكشف بعد إن قررت إجراء المحاكمة بحقه غيابيا بناء على إجراءات قانونية