• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب الولي ضم القاصرة لا يصلح دفعاً في دعوى تثبيت الزوج لانتفاء الصلة بين الطلبين

لا يُقبل الدفع في الدعوى إلا إذا كان مرتبطاً مباشرةً بموضوعها أو مؤثراً في الفصل فيها، أما الطلبات المنفصلة غير المتصلة بموضوع النزاع فلا تصلح دفعاً ولا توقف السير في الدعوى.

نص الاجتهاد

طلب الولي ضم القاصرة لا يصلح دفعا في دعوى تثبيت الزوج لانعدام الصلة بين الموضوعين