لا يُقبل الدفع في الدعوى إلا إذا كان مرتبطاً مباشرةً بموضوعها أو مؤثراً في الفصل فيها، أما الطلبات المنفصلة غير المتصلة بموضوع النزاع فلا تصلح دفعاً ولا توقف السير في الدعوى.
طلب الولي ضم القاصرة لا يصلح دفعا في دعوى تثبيت الزوج لانعدام الصلة بين الموضوعين