لا تملك المؤسسة العامة للتأمين والمعاش حرمان الوظف من حقوقه المترتبة لدى الدولة بحجة ارتكابه جرم ترك الوظيفة واعتباره بحكم المستقيل وليس من اختصاصها ان تتصدى لغرض فرض عقوبات نص عليها قانون العقوبات دون أن يصدر فيها حكم قضائي مبرم
لا تملك المؤسسة العامة للتأمين والمعاش حرمان الوظف من حقوقه المترتبة لدى الدولة بحجة ارتكابه جرم ترك الوظيفة واعتباره بحكم المستقيل وليس من اختصاصها ان تتصدى لغرض فرض عقوبات نص عليها قانون العقوبات دون أن يصدر فيها حكم قضائي مبرم