• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تملك المؤسسة العامة للتأمين والمعاش حرمان الوظف من حقوقه المترتبة لدى الدولة بحجة ارتكابه جرم ترك الوظيفة واعتباره بحكم المستقيل وليس

لا تملك المؤسسة العامة للتأمين والمعاش حرمان الوظف من حقوقه المترتبة لدى الدولة بحجة ارتكابه جرم ترك الوظيفة واعتباره بحكم المستقيل وليس من اختصاصها ان تتصدى لغرض فرض عقوبات نص عليها قانون العقوبات دون أن يصدر فيها حكم قضائي مبرم

نص الاجتهاد

لا تملك المؤسسة العامة للتأمين والمعاش حرمان الوظف من حقوقه المترتبة لدى الدولة بحجة ارتكابه جرم ترك الوظيفة واعتباره بحكم المستقيل وليس من اختصاصها ان تتصدى لغرض فرض عقوبات نص عليها قانون العقوبات دون أن يصدر فيها حكم قضائي مبرم