• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الطعن في مشروعية قرار انهاء خدمة المستخدم الصادر بالاستناد الى احكام المادة 27 من قانون المستخدمين يعتبر من قبيل طلبات الغاء القرارات

ان الطعن في مشروعية قرار انهاء خدمة المستخدم الصادر بالاستناد الى احكام المادة 27 من قانون المستخدمين يعتبر من قبيل طلبات الغاء القرارات الادارية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالفصل فيها ويخضع للتنظيم الوجوبي وان رفع الدعوى الادارية أمام محكمة غير مختصة من شأنه ان يقطع ميعاد دعوى الالغاء و...

نص الاجتهاد

ان الطعن في مشروعية قرار انهاء خدمة المستخدم الصادر بالاستناد الى احكام المادة 27 من قانون المستخدمين يعتبر من قبيل طلبات الغاء القرارات الادارية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالفصل فيها ويخضع للتنظيم الوجوبي وان رفع الدعوى الادارية أمام محكمة غير مختصة من شأنه ان يقطع ميعاد دعوى الالغاء ويبقى هذا الانقطاع قائما فإنما حتى صدور الحكم بعدم الاختصاص