ان الطعن في مشروعية قرار انهاء خدمة المستخدم الصادر بالاستناد الى احكام المادة 27 من قانون المستخدمين يعتبر من قبيل طلبات الغاء القرارات الادارية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالفصل فيها ويخضع للتنظيم الوجوبي وان رفع الدعوى الادارية أمام محكمة غير مختصة من شأنه ان يقطع ميعاد دعوى الالغاء و...
ان الطعن في مشروعية قرار انهاء خدمة المستخدم الصادر بالاستناد الى احكام المادة 27 من قانون المستخدمين يعتبر من قبيل طلبات الغاء القرارات الادارية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالفصل فيها ويخضع للتنظيم الوجوبي وان رفع الدعوى الادارية أمام محكمة غير مختصة من شأنه ان يقطع ميعاد دعوى الالغاء ويبقى هذا الانقطاع قائما فإنما حتى صدور الحكم بعدم الاختصاص