تُعامل المؤسسة العامة للتجارة الداخلية مع الغير معاملة التاجر في نطاق علاقاتها التجارية، فتختص المحاكم العادية بنظر النزاع الذي يكون متصلاً بممارسة العمل التجاري معها.
ان المؤسسة العامة للتجارة الداخلية تعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير والاختصاص برؤية النزاع الذي لا يخرج عن ممارسة العمل التجاري مع المؤسسة المذكورة معقود للقضاء العادي