• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد المؤسسة العامة للتجارة الداخلية تاجرة في علاقاتها مع الغير وتختص المحاكم العادية بنظر المنازعات الناشئة عن أعمالها التجارية

تُعامل المؤسسة العامة للتجارة الداخلية مع الغير معاملة التاجر في نطاق علاقاتها التجارية، فتختص المحاكم العادية بنظر النزاع الذي يكون متصلاً بممارسة العمل التجاري معها.

نص الاجتهاد

ان المؤسسة العامة للتجارة الداخلية تعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير والاختصاص برؤية النزاع الذي لا يخرج عن ممارسة العمل التجاري مع المؤسسة المذكورة معقود للقضاء العادي