احتمال وقوع الخطر الطبيعي لا يرتب المسؤولية بذاته، وإنما تقوم المسؤولية إذا اقترن ذلك بإهمال أو تقصير في اتخاذ الاحتياطات الممكنة واللازمة لدرء الخطر.
ان العلم باحتمال هبوب العاصفة ليس من شأنه ترتيب اثر ما لم يقترن هذا العلم بالإهمال او التقصير في اتخذا الاحتياطات اللازمة والممكنة من القبطان