• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم مسؤولية القبطان لمجرد توقع هبوب العاصفة ما لم يقترن ذلك بإهمال أو تقصير في اتخاذ الاحتياطات اللازمة والممكنة

احتمال وقوع الخطر الطبيعي لا يرتب المسؤولية بذاته، وإنما تقوم المسؤولية إذا اقترن ذلك بإهمال أو تقصير في اتخاذ الاحتياطات الممكنة واللازمة لدرء الخطر.

نص الاجتهاد

ان العلم باحتمال هبوب العاصفة ليس من شأنه ترتيب اثر ما لم يقترن هذا العلم بالإهمال او التقصير في اتخذا الاحتياطات اللازمة والممكنة من القبطان