يتحدد الاختصاص بحسب الغرض الفعلي من استعمال المأجور، فإذا كان الغرض زراعياً كان الاختصاص للجهة المختصة بتحديد الأجور في النزاع المتعلق به.
أن العبرة في الاختصاص هي لغرض استعمال المأجور نفسه وهو في النزاع القائم غرض زراعي والاختصاص يعود للجنة تحديد الأجور