إشارة الحجز، إذا كانت قائمة على العقار، تُغني عن إشارة الدعوى في تحقيق الغاية القانونية المقصودة، ويُعتدّ بتصرف الشاري اللاحق على العقار المحجوز بوصفه قبولاً بآثار الحجز.
تقوم اشارة الحجز مقام اشارة الدعوى باعتبار ان اثره يتعدى اثرها ويحقق الغاية المقصودة منها وان شراء العقار ونقله الى اسم الشاري مع وجود اشارة الحجز هذه يعتبر منه قبولا بالنتيجة التي ينتهي اليها بصرف النظر عن نيته