• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعدد الأسباب الفرعية لا ينال من وحدة السبب الرئيسي ما دامت مترابطة ومندمجة فيه، ولا يُحتج بأحكام سابقة لغياب الدليل على سوء النية

العبرة في وحدة السبب بوجود سبب رئيسي واحد تتداخل فيه الأسباب الفرعية وتندمج معه، بحيث يُعد الحكم في أحدها حكماً في الباقي، ولا يتعدد السبب بتعدد فروعه.

نص الاجتهاد

ان الضابط لوحدة السبب هو أن يكون سببا رئيسيا واحدا اذا انقسم الى أسباب فرعية فإن كل سبب منها يستدعي السبب الاخر بحيث ترتسم كل هذه الاسباب الفرعية في مخيلة الخصم مندمجة في هذا السبب الرئيسي وهو يستغرق كل الاسباب الفرعية التي تندمج فيه فلا يتعدد السبب بتعددها ويكون الحكم في اي سبب منها حكما في الباقي ولا مجال للتمسك بأحكاممن القرار 118 اذا لم يقم الدليل على توافر سوء النية