اشتراط الصفة القانونية الخاصة في المدعي لسماع دعوى التصرف، بحيث لا تُقبل إلا من سوري مولود من أب سوري أو ممن مضى على تجنسه بالجنسية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإلا رُفضت الدعوى وترتب على ذلك تسجيل الأرض باسم الدولة.
لا تسمع دعوى التصرف الا من شخص سوري مولود من اب سوري او مضى على تجنسه في الجنسية السورية مدة لا تقل عن 10 سنوات بحكم نصمن القانون 84 لعام 1855 وعدم جواز سماع دعوى التصرف يؤدي الى تسجيل الارض باسم الدولة