• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شهادة الزوج لصالح تركة مؤرث زوجته غير مقبولة ما دامت الزوجة وارثة

تُعد شهادة الزوج لصالح تركة مؤرث زوجته شهادةً لصالح الزوجة بوصفها وارثة، فتقع ضمن الشهادة غير المقبولة بين الزوجين، ولا يُعتد بها في الإثبات.

نص الاجتهاد

إن شهادة الزوج لصالح تركة مؤرث زوجته هي من قبيل شهادة أحد الزوجين للآخر وهي شهادة غير مقبولة في الإثبات ما دامت زوجته وارثة