تُعد شهادة الزوج لصالح تركة مؤرث زوجته شهادةً لصالح الزوجة بوصفها وارثة، فتقع ضمن الشهادة غير المقبولة بين الزوجين، ولا يُعتد بها في الإثبات.
إن شهادة الزوج لصالح تركة مؤرث زوجته هي من قبيل شهادة أحد الزوجين للآخر وهي شهادة غير مقبولة في الإثبات ما دامت زوجته وارثة