• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا انصبّ النزاع على التزام متعلق بعقار، فإن الاختصاص الدولي ينعقد لمحكمة موقع العقار

إذا انصبّ النزاع على التزام متعلق بعقار، فإن الاختصاص الدولي ينعقد لمحكمة موقع العقار، لأن بحث الالتزام لا ينفصل عن إمكانية تنفيذ الحكم وما يستلزمه من تطبيق القانون الأجنبي المختص بالعقار.

نص الاجتهاد

الدعاوى التي تتضمن الالتزام بعقار ما يكون الاختصاص لمحكمة موقع العقار في معرض تطبيق قواعد الاختصاص الدولي وهذا هو الرأي الراجح بالفقه والاجتهاد المناقشة: حيث أن دعوى المدعية المطعون ضدها تقوم على طلب تسجيل ما يملكه مورث الجهة المدعى عليها من العقار رقم 112 من منطقة نهر الكبير العقارية والكائن في لبنان تأسيساً على أن هذه السهام من العقار قد تنازل عنها مورث الجهة المدعية كمهر لها حين زواجها من حفيده فواز. وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت برد دعوى المدعية لعلة عدم اختصاص المحاكم السورية للنظر بهذا النزاع، إلا أن محكمة الدرجة الثانية بقرارها المطعون فيه فسخت الحكم البدائي وقضت للمدعية بدعواها فطعنت المدعى عليها سماح طالبة نقضه للأسباب التي بينتها بطعنها. وحيث أن لا خلاف بين الطرفين أن العقار مووضع النزاع كائن في لبنان وأنه جزء من مقدم مهر المدعية كما هو ثابت بصك الزواج المبرز بالدعوى. وحيث أنه لا مجال لبحث الالتزام المتعلق بالعقار بمعزل عن إمكانية تنفيذ القرار الذي سيصدر بشأنه وكان البحث بتنفيذ ذلك يستدعي التعرض للقوانين الأجنبية التي تحكم هذا العقار. وحيث أنه في الدعاوى التي تتضمن الالتزام بعقار ما فإن الاختصاص يكون لمحكمة موقع العقار في معرض تطبيق قواعد الاختصاص الدولي وهذا هو الرأي الراجح بالفقه والاجتهاد الذي انتهت إليه هذه المحكمة بقرارها رقم 344 تاريخ 13/6/1962 وما أخذت به في قرارها 2067 تاريخ 24/12/1981 (يراجع بذلك كتاب القانون الدولي للدكتور عز الدين عبد الله فقرة 177). وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى الحكم بالدعوى دون الأخذ بعين الاعتبار قواعد الاختصاص الدولي يكون قد جانب الصواب لأن قواعد الاختصاص المكاني ليس من شأنها أن تعدل الاختصاص الدولي المقرر لمحاكم موقع العقار مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.