يجب أن يتضمن محضر تبليغ بطاقة المطالبة الإيجارية بياناً واضحاً للإجراءات التي تمّت عند التطبيق، ولا تكفي العبارة المجملة التي تشير فقط إلى تطبيق النص القانوني بحضور الشرطي.
اذا دون المأمور المكلف بتبليغ بطاقة المطالبة على وثيقة الاعلام بالوصول البريدي عبارة (طبقت عليه المادة 16 من قانون الايجارات بحضور الشرطي) دون أن يبين ماهية الاجراءات التي طبقت كان التبليغ غير متوافر فيه الشروط القانونية