• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الغضب على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض حالة نفسية لا تنتج عذرا الا اذا كانت في عنفوان الشدة بحيث يفقد الجاني تحت سلطانها السيطرة

الغضب لا يصلح عذراً إلا إذا كان في منتهى الشدة بحيث يفقد الجاني السيطرة على أعصابه ويشلّ تفكيره مؤقتاً؛ أمّا مجرد الغضب غير المفضي إلى هذا الأثر فلا أثر له في انتفاء المسؤولية.

نص الاجتهاد

ان الغضب على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض حالة نفسية لا تنتج عذرا الا اذا كانت في عنفوان الشدة بحيث يفقد الجاني تحت سلطانها السيطرة على اعصابه ويفلت منه زمام نفسه ويختل ميزان تفكيره فاذا لم يكن للغضب الشديد هذا الشأن في النفس انتفى العذر لان السبب في العذر هو الحالة النفسية التي تهيمن على الفاعل في عنفوان غضبه فتشل تفكيرة فترة من الزمن ويرتكب جرما قبل زوال سيطرتها عليه ان محكمة الجنايات اذا لم تناقش الحالة التي كان عليها القاتل وقت اطلاق النار على المجني عليه على ضوء المبادئ المرسومة للغضب الذي يدخل ضمن تعريف المادة 242 ق ع ومقدار الشدة التي كان عليها فان حكمها يغدو مشوبا بقصور التعليل والتسبيب والاستدلال ويخالف احكام القانون .