ان السرقة بواسطة المفتاح الأصلي بعد الاستيلاء عليه بدون علم صاحبه او بدون رضاه تعتبر من النوع الجنائي المعاقب عليه باحكام المادة 625 من قانون العقوبات .
ان السرقة بواسطة المفتاح الأصلي بعد الاستيلاء عليه بدون علم صاحبه او بدون رضاه تعتبر من النوع الجنائي المعاقب عليه باحكام المادة 625 من قانون العقوبات . المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وذكر كافة مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل ثم ناقش هذه المؤيدات مناقشة قانونية انتهى منها الى تجريم الطاعن ورفيقيه بجرم السرقة الموصوفة المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة ٦٢٥ من قانون العقوبات. وقد تحقق القرار المذكور من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة وساق على توافرها أدلة سائغة وقانونية من شأنها أن تؤدي الى ما انتهى اليه هذا وقد اوردت المحكمة كافة الدفوع المثارة وردت عليها ردا سليما وقانونيا مستمداً من وقائع الدعوى وأدلتها ثم أنها اعملت النص القانوني وحددت العقوبة المناسبة ثم منحت الطاعن الاسباب المخففة التقديرية فجاء – قرارها من حيث النتيجة موافقا للأصول والقانون بما لا تنال منه اسباب الطعن المثارة التي لا تخرج عن كونها مجادلة للمحكمة مدى تقديرها للأدلة القائمة وكفايتها للإدانة وهي أمور موضوعية بحته يعود تقديرها لقضاة الاساس وتعتبر من اطلاقاتهم الموضوعية هذا فضلا ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان السرقة بواسطة المفتاح الاصلي بعد الاستيلاء عليه بدون علم صاحبه او بدون رضاه تعتبر من النوع الجنائي المعاقب عليه بأحكام المادة / ٦٣٥ من قانون العقوبات ) راجع للأستاذ ياسين الدركزنلي القواعد رقم ١٦٣٠ و ١٦٣٤ و ١٦٣٥ و ١٦٣٧ وحيث أن القرار المطعون فيه قد جاء محمولا على أسبابه وجامعا موجباته القانونية بما لا تنال منه أسباب الطعن المثارة لهذا تقرر بالاتفاق وفقا للمطالبة1. قبول الطعن شكلا 2. رده موضوعاً