• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمشتري عند نقص مقدار المبيع أن يطلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد، ولا يُشترط في دعوى الفسخ وضع إشارة الدعوى

النقص في مقدار المبيع يتيح للمشتري خيار إنقاص الثمن أو فسخ العقد، وإذا اتجهت إرادته إلى عدم تنفيذ العقد على الوجه المتعاقد عليه جاز الحكم بفسخه وتصفية آثار العقد بين الطرفين، كما أن دعوى الفسخ لا تتوقف على وضع إشارة دعوى على العقار.

نص الاجتهاد

لئن كان المشترع قد جعل جزاء النقص في مقدار المبيع هو إنقاص الثمن أو إقامة دعوى الفسخ إلا أنه في حالة عدم رضاء المشتري لتنفيذ العقد يقتضي تصفية العلاقة بين الطرفين استقر اجتهاد محكمة النقض على أنه في دعوى الفسخ لا يتوجب وضع إشارة الدعوى المناقشة: أسباب الطعن: 1 – لم توضع إشارة الدعوى على العقار. 2 – لم يبرز المدعي العقد الأصلي المؤرخ 28/6/1075 حتى يعرف مضمونه وكونه صادراً عنه. 3 – المدعي لا يملك كامل العقار ومساحة العقار بأكمله تبلغ 4056 متراً مربعاً والمدعي لا يملك إلا 1560 متراً مربعاً والمدعي مستعد في أية لحظة لدفع الرصيد. فعن هذين السببين: حيث أن الدعوى تقوم على طلب فسخ عقد بيع. وحيث أن المدعي المطعون ضده لئن لم يبرز العقد الأصلي وادعى فقدان الأصل واكتفى بإبراز صورة عنه وإيراد مضمونه في مذكراته إلا أن الطاعن لم ينف مضمونه ولم يتمسك بنص آخر. وحيث أن الطاعن يشير فقط إلى العقار الذي احتفظ برقم العقار الأصلي بعد إفرازه ولم يناقش حصة الطاعن وزوجته الذي أبرز وكالة عنها وما يملكانه في العقار الأصلي والعقارات التي نتجت عن إفرازه بموجب البيانات المبرزة وما أثبته الموظف المختص في الدوائر العقارية على الإنذار من أن المدعي حضر في الموعد المحدد في الإنذار ومعه المعاملة جاهزة للفراغ بعد دفع الرسم فقط. وحيث أن الطاعن لم يتمسك بتثبيت أي عقد آخر ولم يظهر أمام المحكمة الموضوع استعداده لدفع الثمن وتنفيذ العقد. وحيث أنه بمقتضى المادة 402 مدني إذا كان المشترع جعل جزاء النقص في مقدار البيع هو إنقاص الثمن أو إقامة دعوى الفسخ إلا أن موقف الطاعن يستدل منه أنه غير راض في كل حال بتنفيذ العقد على الحصص العائدة للبائع مما يتعين معه تصفية العلاقة بين الطرفين بإعادة المبلغ المدفوع إلى البائع لاسيما وإن الطاعن لم يطالب بأي تعويض ولم يحكم له بأي تعويض أيضاً. وحيث أن اجتهاد محكمة النقض استقر أخيراً على أن دعوى الفسخ لا تستوجب وضع إشارة الدعوى. الأمر الذي يجعل أسباب الطعن غير نائلة من الحكم المطعون فيه. لذلك، تقرر بالاتفاق الحكم برفض الطعن.