• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب التدخل في الدعوى الشرعية يخضع لأحكام المادة 162 من أصول المحاكمات وردّه لا يحول دون إقامة دعوى مستقلة

الطلب العارض بالتدخل في الدعوى يخضع للقواعد الإجرائية الناظمة للتدخل، ورفضه لا يُنشئ حجيةً مانعةً من رفع دعوى أصلية مستقلة بذات الموضوع أو بمطالبة مرتبطة به.

نص الاجتهاد

طلب التدخل في الدعوى الشرعية تنطبق عليه أحكام المادة 162 أصول محاكمات ورد هذا الطلب يترك لصاحبه مجال اقامة دعوى مستقلة بما يطلبه