الطلب العارض بالتدخل في الدعوى يخضع للقواعد الإجرائية الناظمة للتدخل، ورفضه لا يُنشئ حجيةً مانعةً من رفع دعوى أصلية مستقلة بذات الموضوع أو بمطالبة مرتبطة به.
طلب التدخل في الدعوى الشرعية تنطبق عليه أحكام المادة 162 أصول محاكمات ورد هذا الطلب يترك لصاحبه مجال اقامة دعوى مستقلة بما يطلبه