• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا استغرق خطأ الادارة خطأ المكلف واحله من المساءلة عن مخالفة البيان الكاذب فإن ذلك ليس من شأنه مكافأة صاحب البضاعة ومنحه التعويض

إذا اشترك خطأ الإدارة مع خطأ المكلف بحيث غطّى أحدهما الآخر وأعفاه من المساءلة عن مخالفة البيان الكاذب، فإن ذلك لا ينشئ حقاً للمكلف في التعويض عن خطئه المشترك، ويبقى للإدارة حق استيفاء الرسوم أو المطالبة بالفارق المستحق بطريق الخطأ، ما لم ينقضِ الحق بالتقادم.

نص الاجتهاد

اذا استغرق خطأ الادارة خطأ المكلف واحله من المساءلة عن مخالفة البيان الكاذب فإن ذلك ليس من شأنه مكافأة صاحب البضاعة ومنحه التعويض على مساهمته في الخطأ الذي أدى الى تقاضي رسوم دون الحد المتوجب عليه ويبقى للإدارة الحق بالمطالبة بما هو مستحق لها زيادة عما تم استبقاؤه وبطريق الخطأ ما لم يسقط الحق بالتقادم