التبليغ بالبطاقة البريدية الملصقة لا يعتدّ به في التخلية إذا كان المبلِّغ يعلم سلفاً بعدم وجود المرسل إليه في المأجور عند إرسالها، لأن العلم المسبق ينفي الأثر القانوني لهذا التبليغ.
اذا ثبت ان مرسل البطاقة البريدية المبلغة لصقا كان يعلم بعدم وجود المرسل اليه في المأجور بتاريخ الرسال البطاقة البريدية لا تنتج اثرها القانوني لجهة التخلية