تغيّر الشخص الاعتباري الممثِّل للمصلحة أثناء الدعوى يترتب عليه الحكم بإخراجه من الخصومة متى أصبح غير ذي صفة في التمثيل بعد التعديل.
اذا طرأ تعديل في الشخص الاعتباري الذي يمثل المصلحة أثناء السير بالدعوى يستلزم هذا التعديل الحكم بإخراجه من الدعوى يستلزم هذا التعديل بإخراجه من الدعوى لا نه غدا غير ذي صفة في التمثيل بعد طروئه التعديل في الشخص الاعتباري