• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موافقة المؤجر الصريحة أو الضمنية على تحسينات المستأجر توجب تعويضه بأقل قيمتي النفقة أو الزيادة في قيمة العقار عند انتهاء الإيجار

علم المؤجر بتحسينات المستأجر وعدم معارضته لها يفيدان موافقته الضمنية؛ فإذا لم يوجد اتفاق خاص ينظم الآثار، بقيت التحسينات للمؤجر، ويلتزم بردّ أقلّ القيمتين للمستأجر عند انتهاء الإيجار: كلفة التحسينات أو مقدار الزيادة في قيمة الأرض.

نص الاجتهاد

اذا اوجد المستأجر البناء او الغراس او غير ذلك من تحسينات بما يزيد بقيمة الارض بعلم المؤجر ودون معارضته فإن ذلك يفيد أنه موافق عليها موافقة ضمنية فاذا كان هناك اتفاق بينهما يوضح ما يجب اتباعه من الاحكام روعي هذا الاتفاق واذا لم يوجد واقتصر المؤجر على الموافقة الصريحة او الضمنية يستبقي المؤجر البناء او الغراس او التحسينات الاخرى لموافقته على استخدامها ويرد للمستأجر عند نهاية الايجار اقل القيمتين ما انفقه على هذه التحسينات او ما زاد في قيمة الارض