الاتفاق اللاحق على حسم النزاع بقرار إحالةٍ قطعيّ ينسخ ما سبقه من إجراءاتٍ أو اتفاقات، ويُرتّب مركزاً قانونياً جديداً ملزماً للطرفين بما ورد فيه.
اذا اعقب قرار الاحالة القطعية الحاسم للنزاع على وجه معين اتفاق بين الطرفين المتنازعين فإن هذا الاتفاق ينشئ مركزا قانونيا جديدا واجب الرعاية والنفاذ في كل ما جاء به من احكام على اعتبار ان الاتفاق المبرم يلغي كل اجراء او اتفاق سابق لتاريخ ابرامه