• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يبحث في أصل الحق عند طلب الحراسة القضائية على المزروعات

القاضي المستعجل عند نظر طلب الحراسة القضائية لا يجوز له الخوض في أصل الحق أو الفصل في الملكية أو حدود حق الانتفاع، بل يقتصر على التحقق من الاستعجال وخطر فوات الوقت واحتمال ضياع الحقوق.

نص الاجتهاد

لا يحق لمحكمة الموضوع عند طلب وضع حارس قضائي على المزروعات التي بذرت من قبل الأفراد أن تبحث عن ملكية صاحب الأرض المزروعة وعن مدى حق صاحب حق الانتفاع باعتبار أن ذلك يتعلق بذات الموضوع وبأساس الحق المناقشة: في الموضوع: من حيث أن وكيل المدعي المميز الذي يطعن في الحكم إنما يطلب نقضه من النواحي التي تتلخص في الأسباب التالية: 1 ان للمدعي المميز مصلحة حقيقية في طلب اقامة حارس قضائي لأن له حق الانتفاع بالرعي على الأراضي المدعى بها والتي زرعت من قبل المميز عليهم بنية سيئة. 2 إن ملكية المدعي للحق العيني تتناول تبعاً لحكم الالتصاق ما قام على الأرض من مزروعات أو حجز غلتها لاستيفاء ما يترتب له من تعويض عن الضرر اللاحق به، وفي كلا الحالتين يحق له طلب وضع الحراسة القضائية على الشيء الذي هو محل النزاع حفظاً للحقوق من الضياع. 3 ان القرار المميز مخالف لأحكام المادتين 943 و944 من القانون المدني. في هذه الأسباب: من حيث أن المشترع الذي خول قاضي الأمور المستعجلة حق الحكم في المسائل التي يخشى عليها فوات الوقت بصورة مطلقة تشمل كل نزاع أحاط به الاستعجال إنما أوجب عليه أن لا يتعدى في حكمه بالأمور المستعجلة لذات الموضوع وأن لا يخوض فيبحث أساس الحق وأن يحصر بحثه في تقدير صفة الاستعجال بالنسبة للظروف التي تكتنف الواقعة المعروضة عليه. ومن حيث أن محكمة الاستئناف التي فسخت الحكم البدائي المتضمن اقامة حارس قضائي على المزروعات التي بذرت من قبل المميز عليهم في أراضي يعود حق الانتفاع بالرعي فيها الى أهالي قرية الخندق إنما تعرضت في قرارها الى بحث نواح تتعلق بالموضوع إذ بحثت عن الزرع وقالت إنه يعود لملكية الدولة صاحبة الرقبة وهي غير مخولة قانوناً بحث الأمور المتعلقة بالموضوع كما تعرضت لدى حق صاحب حق الانتفاع وما إذا كان يشمل الزرع الموجود في الأرض التي له حق الانتفاع بالرعي فيها. ومن حيث أن الواجب والحال ما ذكر يقضي أن يقتصر بحثها على صفة الاستعجال المعروضة عليها وما إذا كانت الحقوق معرضة للضياع ويخشى عليها من فوات الوقت فيما إذا رفض اتخاذ التدبير المستعجل المطلوب بعد التحقق من وجود الزرع في المحضرين رقم 25 و26 معاً أم بأحدهما كما ورد في الضبط الاجرائي. ومن حيث أن المحكمة لم تسر في فصل القضية على هذا النهج القانوني فإن حكمها المميز مخالف للقانون وموجب للنقض عملاً بحكم المادة 250 من قانون أصول المحاكمات. لذلك قررت المحكمة باجماع الآراء نقض الحكم المميز.