يجوز لمحكمة الموضوع، عند ثبوت وكالةٍ تخوّل البيع والقبض، أن تعتبر تصرف البائع شاملاً لحصة الشريك الذي وكّله إذا لم يثبت ما ينفي ذلك، ويُعدّ قبض الوكيل للقيمة نافذاً في مواجهة الأصيل ضمن حدود الوكالة.
اذا كان البائع لا يملك كامل العقار وانما يحمل وكالة عن شريكه في ملكية العقار تخوله البيع والقبض فإن لمحكمة الموضوع ان تعتبر في مثل هذا الوضع ان البائع قصد بيع حصة شريكة بالإضافة الى حصته باعتباره وكيلا عنه اذا لم يقم دليلا على ما يخالفه وان الشريك ملتزم بأثر قبض الوكيل للقيمة ما دام الاخير يحمل وكالة عنه تخوله القبض