تثبيت بيع الأراضي الواقعة على الحدود مرتبط بوجود رخصة صادرة قبل صدور الحكم، ولا يمنع أن تكون الرخصة لاحقة للاتفاق ما دامت سابقة على الحكم؛ وينتفي التثبيت عند عدم وجود رخصة أصلاً.
يجوز للمحاكم ان تقضي بتثبيت عقود البيع المتعلقة بالأراضي الواقعة على الحدود اذا صدرت الرخصة قبل الحكم سواء أكان صدورها قبل الاتفاق او بعده ويمتنع على المحاكم تثبيت العقود عند عدم وجود رخصة بالكلية