• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تثبيت بيع الأراضي الواقعة على الحدود متى صدرت الرخصة قبل الحكم، ويمتنع ذلك عند انعدامها

تثبيت بيع الأراضي الواقعة على الحدود مرتبط بوجود رخصة صادرة قبل صدور الحكم، ولا يمنع أن تكون الرخصة لاحقة للاتفاق ما دامت سابقة على الحكم؛ وينتفي التثبيت عند عدم وجود رخصة أصلاً.

نص الاجتهاد

يجوز للمحاكم ان تقضي بتثبيت عقود البيع المتعلقة بالأراضي الواقعة على الحدود اذا صدرت الرخصة قبل الحكم سواء أكان صدورها قبل الاتفاق او بعده ويمتنع على المحاكم تثبيت العقود عند عدم وجود رخصة بالكلية