يجوز سداد الأجرة من المدين أو من يمثله أو من له مصلحة في الوفاء، ويظلّ للمؤجر حقّ التحفّظ عند القبض على عدم اعتبار المسدّد مستأجراً ما لم يقبل بذلك صراحة أو ضمناً.
يصح وفاء الاجور من المدين او من نائبه واي شخص له مصلحة في الوفاء للمؤجر حين قبض الاجرة ان يتحفظ بحقه في عدم اعطاء صفة المستأجر للمسدد