• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز وفاء الأجرة من المدين أو نائبه أو كل ذي مصلحة في الوفاء، ويجوز للمؤجر عند القبض التحفظ في عدم إضفاء صفة المستأجر على المسدد

يجوز سداد الأجرة من المدين أو من يمثله أو من له مصلحة في الوفاء، ويظلّ للمؤجر حقّ التحفّظ عند القبض على عدم اعتبار المسدّد مستأجراً ما لم يقبل بذلك صراحة أو ضمناً.

نص الاجتهاد

يصح وفاء الاجور من المدين او من نائبه واي شخص له مصلحة في الوفاء للمؤجر حين قبض الاجرة ان يتحفظ بحقه في عدم اعطاء صفة المستأجر للمسدد