يجوز لمحكمة الموضوع توحيد الدعاوى الاعتراضية المتعددة في دعوى واحدة متى كان موضوعها واحداً وأطرافها أنفسهم، ويكون تقديرها في ذلك غير خاضع للرقابة متى كان سائغاً وموافقاً للواقع الإجرائي.
اذا كان الموضوع واحدا في كافة الدعاوى الاعتراضية والاطراف انفسهم يكون لا معقب على محكمة الموضوع اذا هي وحدتها كلها في دعوى واحدة