• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد البيع البات تنحصر آثارُه في العلاقة بين البائع والمشتري ولا يمتد حق البائع إلى أرباح إعادة بيع المبيع

إذا انعقد البيع باتاً وانتقلت الملكية إلى المشتري، انحصرت حقوق البائع في الثمن ولا تمتد إلى أرباح إعادة بيع المبيع، لأن علاقة البائع بالمبيع تنتهي بالبيع.

نص الاجتهاد

ان عقد البيع البات هو العقد الذي يقع بين طرفين لا تربط بينهما اية علاقة سوى العلاقة العقدية القائمة على البيع و الشراء وتنقطع فيه علاقة البائع بالبضاعة وما تحققه من أرباح عند اعادة بيعها وينحص حقه باستيفاء الثمن ويبقى الربح الناتج عن اعادة البيع للمشتري نفسه