• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإيصال المضمن قيمة الدين قرينة على انشغال الذمة ما لم يثبت الوفاء أو يثبت تزويره

الإيصال الموقع أو المحرر على نحوٍ يتضمن قيمةً مالية يصلح دليلاً على انشغال الذمة بها، ويبقى هذا الأثر قائماً ما لم يثبت الوفاء أو يقدم دليلٌ معتبر على التزوير أو على خلاف ما يفيده الإقرار الضمني.

نص الاجتهاد

ان اعتماد المحكمة على الايصال كمؤيد لانشغال الذمة بقيمة يقوم على أساس صحيح طالما أن الايصال قد حوى في متنه قيمة ما تضمنه ولم يقم الدليل على تأديتها وثبوت عكس الادعاء بالتزوير قرينة على صحة الادعاء المؤيد بالإقرار الضمني