لا تُثبت رابطة القرابة وحدها صفةً أو مصلحةً في العقد، ولا يملك غير المتعاقد أن يطالب بتنفيذ أحكامه ما لم يكن طرفاً فيه أو مخولاً قانوناً بذلك.
ان مجرد وجود رابطة البنود لا يبرر اعتبار وجود مصلحة لابن المتعاقد في العقد طالما أنه لم يكن طرفا فيه وبالتالي لا يملك حق تنفيذ احكام عقد الاستثمار