لقاضي الإحالة سلطة تعديل الوصف الجرمي في قضايا حجز الحرية عند ادعاء النيابة العامة بهذا الوصف أمامه.
تحقيق ابتدائي – قاضي احاله – وصف جرمي سلطه قاضي الإحاله في حال ادعء النيابه العامه لحجز الحريه أمامه. قرار رقم * (جنا111ق134ت 18/2/1956).