إذا اتفق أطراف التصرف التجاري على أن يكون إثباته بالكتابة، صحّ هذا الاتفاق ووجب احترامه متى لم يخالف نصاً آمراً، لأن جواز الإثبات بالشهادة في المواد التجارية هو رخصة لا تحظر على المتعاقدين تشديد وسيلة الإثبات.
ان اتفاق الاطراف على أثبات التصرفات القانونية في المواد التجارية بالكتابة يتفق مع ارادة المشرع التي انصرفت أصلا الى وجود اثبات الالتزامات متى زادت قيمتها على مبالغ معينة بالبينة الخطية وان كانت قد اجازت من قبيل التيسير الاثبات بالشهادة في الامور التجارية الا ان الجواز لا يمنع من الاتفاق على تطبيق أحكام القاعدة